الشيخ محمد علي الأنصاري
50
الموسوعة الفقهية الميسرة
من الإمام الخميني « 1 » أيضا . الثاني - تقديم حقّ الرهانة وحقّ الجناية على الكفن : نسب ذلك إلى الشهيد الأوّل في البيان وحواشيه على القواعد « 2 » ، إلّا أنّ الموجود في البيان هو التفصيل كما سبق . الثالث - تقديم الكفن على حقّ الرهانة وحقّ الجناية : هذا لو أمكن بيع العبد الجاني ، وإلّا فلا مال للميّت كي يصرف في الكفن . يظهر ذلك من السيّد الخوئي « 3 » . الرابع - تقديم حقّ الرهانة مع عدم التعرّض لحقّ الجناية : ذهب إليه الشهيد الأوّل في الذكرى « 4 » . الخامس - تقديم الكفن على حقّ الرهانة مع عدم التعرّض لحقّ الجناية : ذهب إليه السيّد العاملي في المدارك « 5 » . السادس - التردّد في التقديم بصورة مطلقة : وهو يظهر من الفاضل الإصفهاني « 6 » ، والسيّد الطباطبائي « 1 » ، والسيّد اليزدي « 2 » . ثانيا - مؤونة تكفين الميّت وتجهيزه : من المتسالم عليه أنّ مؤونة تكفين الميّت وتجهيزه تخرج من أصل تركة الميّت لا من ثلثه ، لكن ينبغي أن يكتفى بالواجب ، وأمّا الزائد فيتوقّف على رضا الورثة الكبار ، فيخرج من سهمهم . ويظهر من بعضهم جواز إخراجه من الأصل إذا كان عدمه موجبا لإهانة الميّت وهتكه « 3 » ، وإذا كان قد أوصى بالزائد فيخرج من ثلث المال كسائر وصاياه . راجع : تجهيز ، تكفين ، ميّت . ثالثا - الدين : لا إشكال في أنّ الدين مقدّم على الوصيّة والحبوة والإرث ، ومؤخّر عن تجهيز الميّت ، سواء كان حقا للناس أو حقا للّه ، كالمال الذي تعلّقت به الزكاة والخمس ، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّه لو وجد الدائن عين ماله في تركة الميّت فهل له أخذها ، أو يشترك مع سائر الغرماء ؟ فيه قولان :
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 66 ، كتاب الطهارة ، أحكام الأموات ، تكفين الميّت ، المسألة 4 . ( 2 ) نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 460 . ( 3 ) التنقيح 8 : 405 . ( 4 ) الذكرى : 50 . ( 5 ) المدارك 2 : 119 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 122 . 1 الرياض 2 : 244 . 2 العروة : فصل تكفين الميّت ، المسألة 21 . 3 انظر العروة : فصل تكفين الميّت ، المسألة 19 و 20 ، والمستمسك 4 : 173 - 175 ، والتنقيح 8 : 402 - 404 ، وتحرير الوسيلة 1 : 66 ، كتاب الطهارة ، أحكام الأموات ، فصل تكفين الميّت ، المسألة 4 .